باب 
عدد حد الخمر ومن يموت من ضرب الإمام وخطأ السلطان . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله أخبرنا الثقة عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
الزهري  عن 
عبد الرحمن بن أزهر  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=78661أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب فقال اضربوه فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه  [ ص: 373 ] التراب ثم قال نكبوه فنكبوه ثم أرسله   } قال : فلما كان 
أبو بكر  سأل من حضر ذلك الضرب فقومه أربعين فضرب 
أبو بكر  في الخمر أربعين حياته ثم 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ثم تتابع الناس في الخمر فاستشار فضرب ثمانين وروي أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه استشار فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  نرى أن يجلد ثمانين ; لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أو كما قال ; فجلده 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ثمانين في الخمر . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه أنه قال : ليس أحد نقيم عليه حدا فيموت فأجد في نفسي شيئا الحق قتله إلا حد الخمر فإنه شيء رأيناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمن مات منه فديته ، إما قال في بيت المال وإما قال على عاقلة الإمام " الشك من 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    " .