صفحة جزء
باب عدد حد الخمر ومن يموت من ضرب الإمام وخطأ السلطان .

( قال الشافعي ) رحمه الله أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال : { أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب فقال اضربوه فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه [ ص: 373 ] التراب ثم قال نكبوه فنكبوه ثم أرسله } قال : فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك الضرب فقومه أربعين فضرب أبو بكر في الخمر أربعين حياته ثم عمر ثم تتابع الناس في الخمر فاستشار فضرب ثمانين وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار فقال علي نرى أن يجلد ثمانين ; لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أو كما قال ; فجلده عمر ثمانين في الخمر .

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ليس أحد نقيم عليه حدا فيموت فأجد في نفسي شيئا الحق قتله إلا حد الخمر فإنه شيء رأيناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمن مات منه فديته ، إما قال في بيت المال وإما قال على عاقلة الإمام " الشك من الشافعي " .

التالي السابق


الخدمات العلمية