صفحة جزء
( قال الشافعي ) وإذا ضرب الإمام في خمر أو ما يسكر من شراب بنعلين أو طرف ثوب أو رداء أو ما أشبهه ضربا يحيط العلم أنه لم يجاوز أربعين فمات من ذلك فالحق قتله ، وإن ضرب أكثر من أربعين بالنعال وغير ذلك فمات فديته على عاقلة الإمام دون بيت المال ; لأن عمر أرسل إلى امرأة ففزعت فأجهضت ذا بطنها فاستشار عليا فأشار عليه أن يديه فأمر عمر عليا فقال عمر ; عزمت عليك لتقسمنها على قومك .

( قال المزني ) رحمه الله هذا غلط في قوله : إذا ضرب أكثر من أربعين فمات فلم يمت من الزيادة وحدها وإنما مات من الأربعين وغيرها فكيف تكون الدية على الإمام كلها وإنما مات المضروب من مباح وغير مباح ، ألا ترى أن الشافعي يقول : لو ضرب الإمام رجلا في القذف إحدى وثمانين فمات إن فيها قولين : أحدهما : أن عليه نصف الدية . والآخر : أن عليه جزءا من أحد وثمانين جزءا من الدية .

( قال المزني ) ألا ترى أنه يقول : لو جرح رجلا جرحا فخاطه المجروح فمات فإن كان خاطه في لحم حي فعلى الجارح نصف الدية ; لأنه مات من جرحه والجرح الذي أحدثه في نفسه - فكل هذا يدلك إذا مات المضروب من أكثر من أربعين فمات أنه بهما مات فلا تكون الدية كلها على الإمام ; لأنه لم يقتله بالزيادة وحدها حتى كان معها مباح ، ألا ترى أنه يقول فيمن جرح مرتدا ثم أسلم ثم جرح جرحا آخر فمات أن عليه نصف الدية ; لأنه مات من مباح وغير مباح .

( قال المزني ) رحمه الله وكذلك إن مات المضروب بأكثر من أربعين من مباح وغير مباح .

( قال الشافعي ) ولو ضرب امرأة حدا فأجهضت لم يضمنها وضمن ما في بطنها ; لأنه قتله ولو حده بشهادة عبدين أو غير عدلين في أنفسهما فمات ضمنته عاقلته ; لأن كل هذا خطأ منه في الحكم وليس على الجاني شيء . ولو قال الإمام للجالد : إنما أضرب هذا ظلما ضمن الجالد والإمام معا ، ولو قال الجالد : قد ضربته وأنا أرى الإمام مخطئا وعلمت أن ذلك رأي بعض الفقهاء ضمن إلا ما غاب عنه بسبب ضربه ، ولو قال : اضربه ثمانين فزاد سوطا فمات فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين : أحدهما : أن عليهما نصفين ، كما لو جنى رجلان عليه أحدهما بضربة والآخر بثمانين ضمنا الدية نصفين أو سهما من واحد وثمانين سهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية