صفحة جزء
( قال ) وإذا خاف رجل نشوز امرأته فضربها فماتت فالعقل على العاقلة ; لأن ذلك إباحة وليس بفرض ولو عزر الإمام رجلا فمات فالدية على عاقلته والكفارة في ماله .

( قال ) وإذا كانت برجل سلعة فأمر السلطان بقطعها أو أكلة فأمر بقطع عضو منه فمات فعلى السلطان القود في المكره وقد قيل : عليه القود في الذي لا يقتل ، وقيل : لا قود عليه في الذي لا يقتل وعليه الدية في ماله ، وأما غير السلطان يفعل هذا فعليه القود . ولو كان رجل أغلف أو امرأة لم تخفض فأمر السلطان فعزرا فماتا لم يضمن السلطان ; لأنه كان عليهما أن يفعلا إلا أن يعزرهما في حر شديد أو برد مفرط الأغلب أنه لا يسلم من عذر في مثله فيضمن عاقلته الدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية