صفحة جزء
باب الضمان على البهائم .

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة { أن ناقة للبراء دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى عليه السلام أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها } .

( قال الشافعي ) رحمه الله والضمان على البهائم وجهان : أحدهما : ما أفسدت من الزرع بالليل ضمنه أهلها وما أفسدت بالنهار لم يضمنوه . والوجه الثاني : إن كان الرجل راكبا فما أصابت بيدها أو رجلها أو فيها أو ذنبها من نفس أو جرح فهو ضامن له ; لأن عليه منعها في تلك الحال من كل ما أتلفت به أحدا وكذلك إن كان سائقا أو قائدا وكذلك الإبل المقطورة بالبعير الذي هو عليه ; لأنه قائد لها ، وكذلك الإبل يسوقها ولا يجوز إلا ضمان ما أصابت الدابة تحت الرجل ولا يضمن إلا ما حملها عليه فوطئته فأما من ضمن عن يدها ولم يضمن عن رجلها فهذا تحكم . وأما ما روي عن النبي [ ص: 376 ] صلى الله عليه وسلم من أن الرجل جبار فهو خطأ ; لأن الحفاظ لم يحفظوه هكذا .

( قال ) ولو أنه أوقفها في موضع ليس له أن يقفها فيه ضمن ولو وقفها في ملكه لم يضمن ، ولو جعل في داره كلبا عقورا أو حبالة فدخل إنسان فقتله لم يكن عليه شيء ( قال المزني ) وسواء عندي أذن له في الدخول أو لم يأذن له .

التالي السابق


الخدمات العلمية