صفحة جزء
ولو رمى صيدا فكسره أو قطع جناحه ورماه آخر فقتله كان حراما وكان على الرامي الآخر قيمته بالحال التي رماه بها مكسورا أو مقطوعا .

( قال المزني ) رحمه الله معنى قول الشافعي عندي في ذلك أنه إنما يغرم قيمته مقطوعا ; لأنه رماه فقطع رأسه أو بلغ .

[ ص: 390 ] من مقاتله ما يعلم أنه قتله دون جرح الجناح ، ولو كان جرحا كالجرح الأول ثم أخذه ربه فمات في يديه فقد مات من جرحين فعلى الثاني قيمة جرحه مقطوع الجناح الأول ونصف قيمته مجروحا جرحين ; لأن قتله مقطوع الجناحين من فعله وفعل مالكه .

( قال ) ولو كان ممتنعا بعد رمية الأول يطير إن كان طائرا أو يعدو إن كان دابة ثم رماه الثاني فأثبته كان للثاني ، ولو رماه الأول بهذه الحال فقتله ضمن قيمته للثاني ; لأنه صار له دونه .

( قال المزني ) رحمه الله ينبغي أن يكون قيمته مجروحا الجرحين الأولين في قياس قوله ، ولو رمياه معا فقتلاه كان بينهما نصفين ، ولو رماه الأول ورماه الثاني ولم يدر أبلغ به الأول أن يكون ممتنعا أو غير ممتنع جعلناه بينهما نصفين .

التالي السابق


الخدمات العلمية