صفحة جزء
باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة من غير كتاب .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولا يحل أكل زيت ماتت فيه فأرة ولا بيعه ويستصبح به فإن قيل : كيف ينتفع به ولا يبيعه ؟ قيل : قد ينتفع المضطر بالميتة ولا يبيعها وينتفع بالطعام في دار الحرب ولا يبيعه في تلك الحال ، قال : وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وأباح الانتفاع به في بعض الأحوال فغير مستنكر أن ينتفع الرجل بالزيت ولا يبيعه في هذه الحال

التالي السابق


الخدمات العلمية