صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله : ولو وجد المضطر ميتة وصيدا وهو محرم أكل الميتة ولو قيل : يأكل الصيد ويفتدي كان مذهبا .

( قال المزني ) رحمه الله الصيد محرم لغيره وهو الإحرام ومباح لغير محرم والميتة محرمة لعينها لا لغيرها على كل حلال وحرام فهي أغلظ تحريما فإحياء نفسه بترك الأغلظ وتناول الأيسر أولى به من ركوب الأغلظ . وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية