صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإن استيقن أنه كبر في الأولى سبعا أو أكثر أو أقل ، وشك هل نوى بواحدة منهن تكبيرة الافتتاح لم تجزه صلاته ، وكان عليه حين شك أن يبتدئ فينوي تكبيرة الافتتاح مكانه ثم يبتدئ الافتتاح والتكبير والقراءة ولا يجزئه حتى يكون في حاله تلك كمن ابتدأ الصلاة في تلك الحال .

التالي السابق


الخدمات العلمية