صفحة جزء
باب كفارة يمين العبد بعد أن يعتق .

( قال الشافعي ) لا يجزئ العبد في الكفارة إلا الصوم ; لأنه لا يملك مالا وليس له أن يصوم إلا بإذن مولاه إلا أن يكون ما لزمه بإذنه ولو صام في أي حال أجزأه ، ولو حنث ثم أعتق وكفر كفارة حر أجزأه ; لأنه حينئذ مالك ولو صام أجزأه ; لأن حكمه يوم حنث حكم الصيام ( قال المزني ) رحمه الله قد مضت الحجة أن الحكم يوم يكفر لا يوم يحنث كما قال : إن حكمه في الصلاة حين يصلي كما يمكنه لا حين وجبت عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية