صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله ولو قال : مالي في سبيل الله أو صدقة على معاني الأيمان فمذهب عائشة رضي الله عنها وعدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعطاء والقياس أن عليه كفارة يمين ، وقال : من حنث في المشي إلى بيت الله ففيه قولان : أحدهما : قول عطاء كفارة يمين ومذهبه أن أعمال البر لا تكون إلا ما فرض الله أو تبررا يراد به الله عز وجل .

( قال الشافعي ) والتبرر أن يقول : لله إن شفاني أن أحج نذرا فأما إن لم أقضك حقك فعلي المشي إلى بيت الله فهذا من معاني الأيمان لا معاني النذور .

( قال المزني ) رحمه الله قد قطع بأنه قول عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس وقد قال في غير هذا الموضع .

التالي السابق


الخدمات العلمية