صفحة جزء
ولو نذر أن يهدي متاعا لم يجزئه إلا أن يتصدق به على مساكين الحرم فإن كانت نيته أن يعلقه سترا على البيت أو يجعله في [ ص: 406 ] طيب البيت جعله حيث نواه إذا نذر أن يهدي ما لا يحمل من الأرضين والدور باع ذلك وأهدى ثمنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية