صفحة جزء
باب الشهادة على الشهادة .

( قال الشافعي ) وتجوز الشهادة على الشهادة بكتاب القاضي في كل حق للآدميين مالا أو حدا أو قصاصا وفي كل حد لله قولان : أحدهما : أنه تجوز ، والآخر : لا تجوز من قبل درء الحدود بالشبهات .

التالي السابق


الخدمات العلمية