( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) 
والأيمان في الدماء مخالفة لغيرها لا يبرأ منه إلا بخمسين يمينا وسواء النفس والجرح في هذا نقتله ونقصه منه بنكوله ويمين صاحبه . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني    ) رحمه الله : قطع في الإملاء بأن لا قسامة بدعوى ميت ولكن يحلف المدعى عليه ، ويبرأ فإن أبى حلف الأولياء واستحقوا دمه وإن أبوا بطل حقهم وقال في كتاب اختلاف الحديث : 
من ادعى دما ولا دلالة للحاكم على دعواه كالدلالة التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة أحلف المدعى عليه كما يحلف فيما سوى الدم . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني    ) رحمه الله : وهذا به أشبه ودليل آخر { 
حكم النبي صلى الله عليه وسلم في القسامة بتبدئة المدعي لا غيره وحكم فيما سوى ذلك بتبدئة يمين المدعى عليه لا غيره   } فإذا حكم 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  فيما وصفت بتبدئة المدعى عليه ارتفع عدد أيمان القسامة .