الفصل بين الخطبتين أخبرنا 
الربيع  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد   قال حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16346عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله  عن 
إبراهيم بن عبد الله  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة  قال : السنة أن 
يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس   ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : وكذلك خطبة الاستسقاء وخطبة الكسوف ، وخطبة الحج ، وكل خطبة جماعة ( قال ) : ويبدأ الإمام في هذا كله إذا ظهر على المنبر فيسلم ، ويرد الناس عليه . فإن هذا يروى عاليا ثم يجلس على المنبر حين يطلع عليه جلسة خفيفة كجلوس الإمام يوم الجمعة للأذان ثم يقوم فيخطب ثم يجلس بعد الخطبة الأولى جلسة أخف من هذه أو مثلها ثم يقوم فيخطب ثم ينزل ( قال ) : فالخطب كلها سواء فيما وصفت وفي أن لا يدع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم " بأبي وأمي  
[ ص: 273 ] هو " أول كلامه وآخره .