صفحة جزء
وإذا كانت الدار في يدي رجل لا يدعيها فأقام رجل البينة أن نصفها له ، وآخر البينة أن جميعها له فلصاحب الجميع النصف وأبطل دعواهما فلا حق لهما ولا قرعة وقد مضى ما هو أولى به في هذا المعنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية