صفحة جزء
قال : وإذا كانت الدار في يدي ثلاثة فادعى أحدهم النصف والآخر الثلث وآخر السدس وجحد بعضهم بعضا فهي لهم [ ص: 426 ] على ما في أيديهم ثلثا ثلثا .

( قال الشافعي ) رحمه الله : فإذا كانت في يدي اثنين فأقام أحدهما بينة على الثلث والآخر على الكل جعلت للأول الثلث ; لأنه أقل مما في يديه وما بقي للآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية