صفحة جزء
[ ص: 427 ] باب دعوى الأعاجم ولادة الشرك والطفل يسلم أحد أبويه

( قال الشافعي ) وإذا ادعى الأعاجم ولادة بالشرك فإن جاءونا مسلمين لا ولاء في واحد منهم بعتق قبلنا دعواهم كما قبلنا غيرهم من أهل الجاهلية وإن كانوا مسبيين عليهم رق أو أعتقوا فثبت عليهم ولاء لم يقبل إلا ببينة على ولادة معروفة قبل السبي وهكذا أهل حصن ومن يحمل إلينا منهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية