صفحة جزء
( قال الشافعي ) ولو أعتق شريكان لأحدهما النصف وللآخر السدس معا أو وكلا رجلا فأعتق عنهما معا كان عليهما قيمة الباقي لشريكيهما سواء لا أنظر إلى كثير [ ص: 429 ] الملك ولا قليله .

( قال المزني ) هذا يقضي لأحد قوليه في الشفعة أن من له كثير ملك وقليله في الشفعة سواء .

( قال الشافعي ) وإذا اختلفا في قيمة العبد ففيها قولان : أحدهما : أن القول قول المعتق . والثاني : أن القول قول رب النصيب لا يخرج ملكه منه إلا بما يرضى .

( قال المزني ) قد قطع الشافعي في موضع آخر بأن القول قول الغارم وهذا أولى بقوله وأقيس على أصله على ما شرحت من أحد قوليه ; لأنه يقول في قيمة ما أتلف : إن القول قول الغارم ولأن السيد مدع للزيادة فعليه البينة والغارم منكر فعليه اليمين قال : ولو قال : هو خباز وقال الغارم : ليس كذلك فالقول قول الغارم ، ولو قال : هو سارق أو آبق ، وقال الذي له الغرم : ليس كذلك فالقول قوله مع يمينه وهو على البراءة من العيب حتى يعلم ( قال المزني ) قد قال في الغاصب : إن القول قوله أن به داء أو غائلة والقياس على قوله في الحر يجني على يده فيقول الجاني هي شلاء - أن القول قول الغارم .

التالي السابق


الخدمات العلمية