صفحة جزء
باب في تدبير الذي يعقل ولم يبلغ .

( قال الشافعي ) من أجاز وصيته أجاز تدبيره ولوليه بيع عبده على النظر وكذلك المحجور عليه .

( قال المزني ) القياس عندي في الصبي أن القلم لما رفع عنه ولم تجز هبته ولا عتقه في حياته أن وصيته لا تجوز بعد وفاته وليس كذلك البالغ المحجور عليه ; لأنه مكلف ويؤجر على الطاعة ويأثم على المعصية .

التالي السابق


الخدمات العلمية