صفحة جزء
الجناية على المكاتب ورقيقه عمدا .

( قال الشافعي ) وإذا جنى عبد على المكاتب عمدا فأراد القصاص ، والسيد الدية فللمكاتب القصاص ; لأن السيد ممنوع من ماله وبدنه وليس له أن يصالح إلا على الاستيفاء لجميع الأرش ولو عفا عن القصاص والأرش معا ثم عتق كان له أخذ المال ولا قود ; لأنه عفا ولا يملك إتلاف المال ولو كان العفو بإذن السيد فالعتق جائز .

التالي السابق


الخدمات العلمية