صفحة جزء
باب الاختلاف من جهة المباح

حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن { رسول الله صلى الله عليه وسلم وضأ وجهه ويديه ومسح برأسه مرة مرة } . أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن { النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا } .

أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه سمع { رجلا يسأل عبد الله بن زيد هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ؟ فدعا بماء ثم ذكر أنه غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح رأسه وغسل رجليه } .

( قال الشافعي ) ولا يقال لشيء من هذه الأحاديث مختلف مطلقا ولكن الفعل فيها يختلف من وجه أنه مباح لا اختلاف الحلال والحرام والأمر والنهي ، ولكن يقال أقل ما يجزي من الوضوء مرة وأكمل ما يكون من الوضوء ثلاثا .

التالي السابق


الخدمات العلمية