باب الساعات التي تكره فيها الصلاة 
حدثنا 
الربيع  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  أن { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=78792رسول الله نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس   } . 
أخبرنا 
الربيع  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31252لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها   } ، أخبرنا 
الربيع  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي  أن رسول الله قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=76949إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها   } ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات ، وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله  عن 
سعيد بن أبي سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  أن { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=78793رسول الله نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة   } ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
ابن شهاب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب  أن { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=78794رسول الله نام عن الصبح فصلاها بعد أن طلعت الشمس ثم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله - عز وجل - يقول { أقم الصلاة لذكري   }   } ، أخبرنا 
الربيع  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال أخبرنا 
سفيان  عن 
عمرو بن دينار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير  عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=78795كان رسول الله في سفر فعرس فقال ألا رجل صالح يكلؤنا الليلة لا نرقد عن الصلاة فقال  nindex.php?page=showalam&ids=115بلال  أنا يا رسول الله قال قال فاستند  nindex.php?page=showalam&ids=115بلال  إلى راحلته واستقبل الفجر قال فلم يفزعوا إلا بحر الشمس في وجوههم فقال رسول الله : يا  nindex.php?page=showalam&ids=115بلال  فقال  nindex.php?page=showalam&ids=115بلال  يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك قال فتوضأ رسول الله ثم صلى ركعتي الفجر ثم اقتادوا رواحلهم شيئا ثم صلى الفجر   } ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) وهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس   nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين  عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=76953من نسي الصلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها   } ويزيد الآخر أي حين ما كانت حدثنا 
الربيع  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  أخبرنا 
سفيان  عن 
أبي الزبير المكي  عن 
عبد الله بن باباه  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم  أن رسول الله قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=78796يا بني عبد مناف  من ولي منكم أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت  وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار   } . 
أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  وعبد المجيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  عن النبي مثله أو مثل معناه لا يخالفه وزاد 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  يا 
بني عبد المطلب  أو يا 
بني هاشم  أو يا 
بني مناف    . أخبرنا 
الربيع  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال أخبرنا 
سفيان  عن 
عبد الله بن أبي لبيد  قال سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=233أبا سلمة  قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=78797قدم  nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية  المدينة  فبينا هو على المنبر إذ قال يا كثير بن الصلت  اذهب إلى  nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين  فسلها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر فقال  nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة  فذهبت معه وبعث  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  عبد الله بن الحارث بن نوفل  معنا فقال اذهب واستمع ما تقول  nindex.php?page=showalam&ids=25أم المؤمنين  قال فجاءها فسألها فقالت له  nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  لا علم لي ولكن اذهب إلى  nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة  فسلها قال فذهبنا معه إلى  nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة  فقالت دخل علي رسول الله ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما فقلت يا رسول الله لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها فقال إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر وأنه قدم علي وفد بني تميم  أو صدقة فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان   } . 
أخبرنا 
الربيع  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال أخبرنا 
سفيان  عن 
ابن قيس   [ ص: 616 ] عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي  عن جده 
قيس  قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=78798رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتين بعد الصبح فقال ما هاتان الركعتان يا قيس  ؟ فقلت إني لم أكن صليت ركعتي الفجر فسكت عني النبي صلى الله عليه وسلم   } ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) وليس بعد هذا اختلاف في الحديث بل بعض هذه الأحاديث يدل على بعض فجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد ما تبدو حتى تبزغ وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد مغيب بعضها حتى يغيب كلها وعن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ليس على كل صلاة لزمت المصلي بوجه من الوجوه أو تكون الصلاة مؤكدة فأمر بها وإن لم تكن فرضا أو صلاة كان الرجل يصليها فأغفلها فإذا كانت واحدة من هذه الصلوات صليت في هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إجماع الناس في 
الصلاة على الجنائز بعد الصبح والعصر ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله فإن قال قائل فأين الدلالة عن رسول الله ؟ قيل في قوله { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=78799من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول { أقم الصلاة لذكري   }   } وأمره أن لا يمنع أحد طاف 
بالبيت  وصلى أي ساعة شاء وصلى المسلمون على جنائزهم بعد العصر والصبح ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) وفيما روت { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=78800 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة  من أن النبي صلى في بيتها ركعتين بعد العصر كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما بالوفد فصلاهما بعد العصر   } لأنه كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما قال ، وروى { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=78801قيس  جد  nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد بن قيس  أن النبي رآه يصلي ركعتين بعد الصبح فسأله فأخبره بأنهما ركعتا الفجر فأقره   } لأن ركعتي الفجر مؤكدتان مأمور بهما فلا يجوز إلا أن يكون نهيه عن الصلاة في الساعات التي نهى عنها على ما وصفت من كل صلاة لا تلزم فأما كل صلاة كان يصليها صاحبها فأغفلها أو شغل عنها وكل صلاة أكدت وإن لم تكن فرضا كركعتي الفجر والكسوف فيكون نهي النبي فيما سوى هذا ثابتا ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله تعالى والنهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ونصف النهار ومثله إذا غاب حاجب الشمس وبرز لا اختلاف فيه لأنه نهي واحد قال وهذا مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة كأن من شأن الناس التجهيز للجمعة والصلاة إلى خروج الإمام وهذا مثل الحديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام اليوم قبل رمضان إلا أن يوافق ذلك صوم رجل كان يصومه . 
باب الخلاف في هذا الباب 
حدثنا 
الربيع  قال ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) فخالفنا بعض أهل ناحيتنا وغيرهم فقال يصلى على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح ما لم تقارب الشمس أن تطلع وما لم تتغير الشمس واحتج في ذلك بشيء رواه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  يشبه بعض ما قال ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  إنما سمع من النبي النهي أن يتحرى أحد فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها ولم أعلمه روي عنه النهي عن الصلاة بعد العصر ولا بعد الصبح فذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  إلى أن النهي مطلق على كل شيء فنهى عن الصلاة على الجنائز لأنها صلاة في هذين الوقتين وصلى عليها بعد الصبح وبعد العصر لأنا لم نعلمه روي النهي عن الصلاة في هذه الساعات . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) فمن نهى علم أن النبي نهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر كما نهى عنها عند طلوع الشمس وعند غروبها لزمه أن يعلم ما قلت من أنه إنما نهى عنها فيما لا يلزم ومن روى فعلم أن النبي صلى بعد العصر ركعتين كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما وأقر 
قيسا  على ركعتين بعد الصبح لزمه أن يقول نهى عنها فيما لا يلزم ولم ينه الرجل عنها فيما اعتاد من صلاة النافلة وفيما يؤكد منها ومن ذهب هذا عليه وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر  
[ ص: 617 ] حتى تغرب الشمس فلا يجوز له أن يقول إلا بما قلنا به أو ينهى عن الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر بكل حال ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) وذهب أيضا إلى أن لا يصلي أحد للطواف بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس واحتج بأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  طاف بعد الصبح ثم نظر فلم ير الشمس طلعت فركب حتى أناخ 
بذي طوى  فصلى . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله : فإن كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  كره الصلاة في تلك الساعة فهو مثل مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  وذلك أن يكون علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر فرأى نهيه مطلقا فترك الصلاة في تلك الساعة حتى طلعت الشمس ويلزم من قال هذا أن يقول لا صلاة في جميع 
الساعات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها لطواف ولا على جنازة وكذلك يلزمه أن لا يصلي فيها صلاة فائتة وذلك من حين يصلي الصبح إلى أن تبرز الشمس وحين يصلي العصر إلى أن يتم مغيبها ونصف النهار إلى أن تزول الشمس .