صفحة جزء
باب النجش

حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش } . أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا تناجشوا } أخبرنا سفيان ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي مثله .

( قال الشافعي ) رحمه الله والنجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد الشراء ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه قال فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله عنه ، ومن اشترى وقد نجش غيره بأمر صاحب السلعة أو غير أمره لزمه الشراء كما يلزم من لم ينجش عليه لأن البيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه لأن عقده غير النجش ولو كان بأمر صاحب السلعة لأن الناجش غير صاحب السلعة فلا يفسد البيع إن فعل الناجش ما نهي عنه وهو غير المتبايعين فلا يفسد على المتبايعين بفعل غيرهما وأمر صاحب السلعة بالنجش معصية منه ، ومن الناجش معصية قال وقد { بيع فيمن يزيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاز البيع } وقد يجوز أن يكون زاد من لا يريد الشراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية