صفحة جزء
[ ص: 38 ] باب السواك

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء [ ص: 39 ] وبتأخير العشاء } ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { السواك مطهرة للفم مرضاة للرب } ( قال الشافعي ) في هذا دليل على أن السواك ليس بواجب وأنه اختيار ; لأنه لو كان واجبا لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق ( قال الشافعي ) واستحب السواك عند كل حال يتغير فيه الفم وعند الاستيقاظ من النوم والأزم وأكل كل ما يغير الفم وشربه وعند الصلوات كلها ومن تركه وصلى فلا يعيد صلاته ولا يجب عليه وضوء .

التالي السابق


الخدمات العلمية