صفحة جزء
من يستسقي بصلاة

( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى ، وكل إمام صلى الجمعة ، وصلى العيدين استسقى ، وصلى الخسوف ، ولا [ ص: 283 ] يصلي الجمعة إلا حيث تجب لأنها ظهر فإذا صليت جمعة قصرت منها ركعتان ، ويجوز أن يستسقي وأستحب أن يصلي العيدين والخسوف حيث لا يجمع من بادية وقرية صغيرة ، ويفعله مسافرون في البدو لأنها ليست بإحالة شيء من فرض وهي سنة ونافلة خير ، ولا أحب تركه بحال ، وإن كان أمري به ، واستحبابه حيث لا يجمع ليس هو كاستحبابه حيث يجمع ، وليس كأمري به من يجمع من الأئمة والناس ، وإنما أمرت به كما وصفت لأنها سنة ، ولم ينه عنه أحد يلزم أمره ، وإذا استسقى الجماعة بالبادية فعلوا ما يفعلونه في الأمصار من صلاة أو خطبة ، وإذا خلت الأمصار من الولاة قدموا أحدهم للجمعة والعيدين ، والخسوف ، والاستسقاء كما قد { قدم الناس أبا بكر ، وعبد الرحمن بن عوف للصلاة مكتوبة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمر بن عوف ، وعبد الرحمن في غزوة تبوك ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذهب لحاجته ثم غبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بما صنعوا من تقديم عبد الرحمن بن عوف } فإذا أجاز هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكتوبة غير الجمعة كانت الجمعة مكتوبة ، وكان هذا في غير المكتوبة مما ذكرت أجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية