[ ص: 306 ] باب 
المقتول الذي يغسل ، ويصلى عليه ، ومن لم يوجد ، وليس في التراجم . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : رحمه الله تعالى : ومن قتله مشرك منفردا أو جماعة في حرب من أهل البغي أو غيرهم أو قتل بقصاص غسل إن قدر على ذلك ، وصلي عليه لأن معناه غير معنى من قتله المشركون ، ومعنى من قتله مشرك منفردا ثم هرب غير معنى من قتل في زحف المشركين لأن المشركين لا يؤمن أن يعودوا ، ولعلهم أن يطلبوا واحدا منهم فيهرب ، وتؤمن عودته ، وأهل البغي منا ولا يشبهون المشركين ألا ترى أنه ليس لنا اتباعهم كما يكون لنا اتباع المشركين ؟ ، وقال بعض الناس : من قتل مظلوما في غير المصر لغير سلاح فيغسل فقيل له : إن كنت قلت هذا بأثر عقلناه قال : ما فيه أثر ، قلنا : فما العلة التي فرقت فيها بين هؤلاء إن أردت اسم الشهادة 
 nindex.php?page=showalam&ids=2فعمر  شهيد قتل في المصر وغسل ، وصلي عليه ، وقد نجد اسم الشهادة يقع عندنا وعندك على القتل في المصر بغير سلاح والغريق والمبطون وصاحب الهدم في المصر وغيره ، ولا نفرق بين ذلك ونحن وأنت نصلي عليهم ، ونغسلهم ، وإن كان الظلم به اعتللت فقد تركت من قتل في المصر مظلوما بغير سلاح من أن تصيره إلى حد الشهداء ، ولعله أن يكون أعظمهم أجرا لأن القتل بغير سلاح أشد منه ، وإذا كان أشد منه كان أعظم أجرا وقال بعض الناس أيضا : إذا أغار أهل البغي فقتلوا فالرجال والنساء والولدان كالشهداء لا يغسلون وخالفه بعض أصحابه فقال : الولدان أطهر ، وأحق بالشهادة ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : وكل هؤلاء يغسل ، ويصلى عليه لأن الغسل والصلاة سنة في بني 
آدم  لا يخرج منها إلا من تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين قتلهم المشركون الجماعة خاصة في المعركة . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : من 
أكله سبع أو قتله أهل البغي أو اللصوص أو لم يعلم من قتله غسل وصلي عليه ، فإن لم يوجد إلا بعض جسده صلي على ما وجد منه ، وغسل ذلك العضو ، وبلغنا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12078أبي عبيدة  أنه صلى على رءوس قال بعض أصحابنا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان    : إن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12078أبا عبيدة  صلى على رءوس ، وبلغنا أن طائرا ألقى يدا 
بمكة  في وقعة الجمل فعرفوها بالخاتم فغسلوها ، وصلوا عليها ، قال بعض الناس : يصلى على البدن الذي فيه القسامة ، ولا يصلى على رأس ، ولا يد ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : وإن 
كان لا قسامة فيه عنده ولم يوجد في أرض أحد فكيف نصلي عليه ؟ وما للقسامة ، والصلاة ، والغسل ؟ ، وإذا جاز أن يصلى على بعض جسده دون بعض فالقليل من يديه والكثير في ذلك لهم سواء ، ولا يصلى على الرأس ، والرأس موضع السمع ، والبصر واللسان ، وقوام البدن ، ويصلى على البدن بلا رأس . الصلاة سنة المسلمين ، وحرمة قليل البدن لأنه كان فيه الروح حرمة كثيرة في الصلاة