صفحة جزء
باب الصلاة على الميت

( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى إذا حضر الولي الميت أحببت أن لا يصلى عليه إلا بأمر وليه لأن هذا من الأمور الخاصة التي أرى الولي أحق بها من الوالي ، والله تعالى أعلم ، وقد قال بعض من له علم : الوالي أحق .

وإذا حضر الصلاة عليه أهل القرابة فأحقهم به الأب ، والجد من قبل الأب ثم الولد ، وولد الولد ثم الأخ للأب ، والأم ثم الأخ للأب ثم أقرب الناس من قبل الأب ، وليس من قبل الأم لأنه إنما الولاية للعصبة فإذا استوى الولاة في القرابة ، وتشاحوا ، وكل ذي حق فأحبهم إلي أسنهم ، إلا أن تكون حاله ليست محمودة فكان أفضلهم ، وأفقههم أحب إلي ، فإن تقاربوا فأسنهم فإن استووا وقلما يكون ذلك فلم يصطلحوا أقرع بينهم ، فأيهم خرج سهمه ، ولي الصلاة عليه ( قال ) والحر من الولاة أحق بالصلاة عليه من المملوك ، ولا بأس بصلاة المملوك على الجنازة ، وإذا حضر رجل ولي أو غير ولي مع نسوة بعلا رجلا ميتا أو امرأة فهو أحق بالصلاة عليها من النساء إذا [ ص: 314 ] عقل الصلاة ، وإن لم يبلغ مملوكا كان أو حرا فإن لم يكن يعقل الصلاة صلين على الميت صفا منفردات ، وإن أمتهن إحداهن ، وقامت وسطهن لم أر بذلك بأسا ، فقد { صلى الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرادا لا يؤمهم أحد } وذلك لعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه واحد وصلوا عليه مرة بعد مرة ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموتى ، والأمر المعمول به إلى اليوم أن يصلى عليهم بإمام ، ولو صلي عليهم أفرادا أجزأهم الصلاة عليهم إن شاء الله تعالى ، وأحب أن تكون الصلاة على الميت صلاة واحدة هكذا رأيت صلاة الناس لا يجلس بعد الفراغ منها لصلاة من فاتته الصلاة عليه ، ولو جاء ، ولي له ، ولا يخاف على الميت التغير فصلى عليه رجوت أن لا يكون بذلك بأس إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية