صفحة جزء
من يدخل قبر الرجل .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : لا يضر الرجل من دخل قبره من الرجال ولا يدخل النساء قبر رجل ، ولا امرأة إلا أن لا يوجد غيرهن ، وأحب أن يكونوا وترا في القبر ثلاثة أو خمسة أو سبعة ، ولا يضرهم أن يكونوا شفعا ، ويدخله من يطيقه ، وأحبهم أن يدخل قبره أفقههم ثم أقربهم به رحما ثم يدخل قبر المرأة من العدد مثل من يدخل قبر الرجل ، ولا تدخله امرأة إلا أن لا يوجد غيرها ، ولا بأس أن يليها النساء لتخليص شيء إن كن يلينه ، وحل عقد عنها ، وإن وليها الرجال في ذلك كله فلا بأس إن شاء الله تعالى ولا أحب أن يليها إلا زوج أو ذو محرم إلا أن يوجد ، وإن لم يوجدوا أحببت أن يليها رقيق إن كانوا لها فإن لم يكونوا فخصيان فإن لم يكن لها رقيق فذو محرم أو ولاء فإن لم يكونوا فمن وليها من المسلمين ، ولا بأس إن شاء الله تعالى وتغسل المرأة زوجها ، والرجل امرأته إن شاء وتغسلها ذات محرم منها أحب إلي فإن لم تكن فامرأة من المسلمين ، ويدخل المرأة قبرها إذا لم يكن معها من قرابتها أحد الصالحين الذين لو احتاجت إليهم في حياتها لجاز لهم أن ينظروا إليها ويشهدوا عليها

التالي السابق


الخدمات العلمية