صفحة جزء
( قال الشافعي ) : فإذا كانت لرجل أربعون شاة فحال عليها الحول فأمكنه أن يصدقها ولم يفعل حتى هلكت كلها أو بعضها فعليه شاة ، ولو لم يمكنه أن يصدقها حتى ماتت منها شاة فلا زكاة في الباقي ; لأنه أقل من أربعين شاة ، فإذا كانت الغنم أربعين شاة فنتجت أربعين قبل الحول ثم ماتت أمهاتها وجاء المصدق ، وهي أربعون جديا أو بهمة وبين جدي وبهمة أو كان هذا في إبل هكذا فجاء المصدق ، وهي فصال ، أو في بقر فجاء المصدق ، وهي عجول أخذ من كل صنف من هذا واحدا منه ، فإن كان في غذاء الغنم إناث وذكور أخذ أنثى ، وإن لم يكن إلا واحدة ، وإن كان في غذاء البقر ذكور وإناث أخذ ذكرا ، وإن لم يكن إلا واحدا إذا كانت ثلاثين ، وإن كانت أربعين أخذ أنثى ، وإن لم يكن إلا واحدة ، وإن كان في غذاء الإبل إناث وذكور أخذ أنثى ، ولو لم يكن إلا واحدة .

فإن كانت كلها إناثا أخذ من الإبل أنثى وقال لرب المال : إن شئت فائت بذكر مثل أحدها ، وإن شئت أديت أنثى ، وأنت متطوع بالفضل إن كان فيها تبيع ( قال ) : فإن قال قائل فكيف لم تبطل عنه الصدقة إذا لم تكن في ماشيته السن التي وجبت فيها الصدقة ، أو كيف لم تكلفه السن التي تجب في الصدقة إذا عددت عليه بالصغار عدل بالكبار قيل له : إن شاء الله تعالى لا يجوز عندي واحد من القولين لا يجوز أن أبطل عنه الصدقة وحكم الصغار حكم الأمهات في العدد إذا كن مع الأمهات يجب فيهن الصدقة ، وأما أخذي منه سنا هي أكبر مما في غنمه فأبعد أن يجوز ولا يجوز عندي والله أعلم من قبل أني إذا قيل لي : دع الربي ، والماخض وذات الدر وفحل الغنم ، واخفض عن هذا وخذ الجذعة ، والثنية فقد عقلنا أنه قيل لي : دع خيرا مما تأخذ منه إذا كان فيما عنده خير منه ودونه وخذ من ماشية أدنى مما تدع وخذ العدل بين الصغير ، والكبير ، وهو الجذعة ، والثنية ، فإذا كانت عنده أربعون بهمة تسوى عشرين درهما فكلفته شاة تسوى عشرين درهما فلم آخذ عدلا من ماله بل أخذت قيمة ماله كله ، وإنما قيل لي : خذ ما يشبه أن يكون ربع عشر ماله إذا كان أربعين .

فإن قال : فقد أمرت إذا كانت الثنية موجودة أن تأخذها ونهيت عما هو أصغر منها ؟ قيل : نعم وأمرت أن لا آخذ الجعرور ولا مصران الفأرة ، فإذا كان تمر الرجل كله جعرورا ومصران فأرة ، أخذت منها ولم أكلفه ما كنت آخذ منه ، ولو كان في تمره ما هو خير منه ، وإنما أخذت الثنية إذا وجدتها في البهم أن الصدقة قد وجبت فيها بالحول على أمهاتها غير أن أمهاتها يموتن فلا صدقة في ميت فهو يخالف ها هنا الجعرور ، ولو كان لرجل جعرور ونخل بردي أخذت الجعرور من الجعرور وعشر البردي من البردي ( قال الشافعي ) : فإن قال قائل كيف تأخذ من خمس وعشرين من [ ص: 14 ] الإبل أحد سنين ؟ قلت : العدد فيما يؤخذ منهما واحد ، وإنما الفضل بين الأخذ منهما في سن أعلى من سن ، فإذا لم يوجد أحد السنين ، ووجد السن الآخر أخذ من السن الذي وجد ، وهكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن عمر نحو من هذا ، ولا يؤخذ ما لا يوجد في المال ولا فضل في المال عنه .

وإنما صدقته فيه لا يكلف غيره إلا أن يكون في ماله فضل فيحبسه عن المصدق فيقال : ائت بالسن التي عليك إلا أن تعطي متطوعا مما في يدك كما قيل لنا : خذوا من ، أوسط التمر ولا تأخذوا جعرورا ، فإذا لم نجد إلا جعرورا أخذنا منه ولم ننقص من الكيل ، ولكنا نقصنا من جودة ما نأخذ إذا لم نجد الجيد ، فكذلك نقصنا من السن إذا لم نجدها ولم ننقص من العدد

التالي السابق


الخدمات العلمية