صفحة جزء
باب افتراق الماشية

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال : وإذا كانت لرجل ببلد أربعون شاة وببلد غيره أربعون شاة ، أو ببلد عشرون شاة وببلد غيره عشرون شاة دفع إلى كل واحد من المصدقين قيمة ما يجب عليه من شاة يقسمها مع ما يقسم ، ولا أحب أن يدفع في أحد البلدين شاة ويترك البلد الآخر لأني أحب أن تقسم صدقة المال حيث المال

التالي السابق


الخدمات العلمية