صفحة جزء
( قال ) : فإن استسلف ، وال لرجل ، أو اثنين من أهل الصدقة بعيرا ، أو اثنين فدفع ذلك إليهما فأتلفاه وماتا قبل الحول فله أن يأخذ مثل ما استسلف لهما من أموالهما لأهل السهمان ; لأنهما لما لم يبلغا الحول علمنا أنه لا حق لهما في صدقة حلت في حول لم يبلغاه ، ولو ماتا بعد الحول وقبل أخذ الصدقة كانا قد استوجبا الصدقة بالحول ، وإن أبطأ بها عنهما ( قال الشافعي ) : ولو ماتا معدمين ضمن الوالي ما استسلف لهما في ماله ( قال ) : ولو لم يموتا ولكنهما أيسرا قبل الحول ، فإن كان يسرهما بما دفع إليهما من الصدقة فإنما أخذا حقهما وبورك لهما فلا يؤخذ منهما شيء ، وإن كان يسرهما من غير ما أخذا من الصدقة قبل الحول أخذ منهما ما أخذا من الصدقة ; لأن العلم قد أحاط أن الحول لم يأت إلا وهما من غير أهل الصدقة ، فعلمنا أنه أعطاهما ما ليس لهما ولم يؤخذ منهما نماؤه ; لأنهما ملكاه فحدث النماء في ملكهما ، وإن نقص ما أعطيا من الصدقة أخذه ربه ناقصا وأعطى أهل السهمان تاما ، ولا ضمان على المعطى ; لأنه أعطيه مملكا له ( قال ) : ولو قال قائل : ليس لهم أخذه منه وعلى رب المال إن كان أعطاه غرمه ، أو على المصدق إن كان أعطاه كان يجد مذهبا ، والقول الأول الأصح والله أعلم ; لأنه أعطيه مملكا له على معنى فلم يكن من أهله ، وإن ماتا قبل الحول ، وقد أيسرا ضمن الوالي ما استسلف لهما ( قال ) : وسواء في هذا كله أي أصناف الصدقة استسلف

التالي السابق


الخدمات العلمية