باب النية في إخراج الزكاة 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : رحمه الله تعالى لما كان في الصدقة فرض وتطوع لم يجز والله تعالى أعلم أن تجزي  
[ ص: 24 ] عن رجل زكاة يتولى قسمها إلا بنية أنه فرض ، وإذا نوى به الفرض وكان 
لرجل أربعمائة درهم فأدى خمسة دراهم ينوي بها الزكاة عنها كلها ، أو بعضها ، أو ينوي بها مما وجب عليه فيها أجزأت عنه ; لأنه قد نوى بها نية زكاة