صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو أدى خمسة دراهم لا يحضره فيها نية زكاة ثم نوى بعد أدائها أنها مما تجب عليه لم تجز عنه من شيء من الزكاة ; لأنه أداها بلا نية فرض عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية