صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو كانت له أربعمائة درهم فأدى دينارا عن الأربعمائة درهم قيمته عشرة دراهم ، أو أكثر لم يجز عنه ; لأنه غير ما وجب عليه ، وكذلك ما وجب عليه من صنف فأدى غيره بقيمته لم يجز عنه وكان الأول له تطوعا

التالي السابق


الخدمات العلمية