صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإذا أخرج رجل خمسة دراهم فقال هذه من زكاة مالي قبل محل الزكاة ، أو بعده فكان له مال تجب فيه الخمسة أجزأ عنه ، وإن لم يكن له مال تجب فيه الخمسة فهي نافلة ، ولو كان له ذهب فأدى ربع عشره ورقا ، أو ورق فأدى عنه ذهبا لم يجزه ولم يجزه أن يؤدي عنه إلا ما وجب عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية