صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وكذلك كل صنف فيه الصدقة بعينه لا يجزيه أن يؤدي عنه إلا ما وجب عليه بعينه لا البدل عنه إذا كان موجودا ما يؤدي عنه

التالي السابق


الخدمات العلمية