صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو أن رجلا بادل بغنم له قبل أن يحول عليها الحول إلى غنم ، أو غيرها فحال حولها في يد المبادل الآخر بها ثم ظهر منها على عيب بعد الحول الأول الذي قبل المبادلة فكان رده إياها قبل الحول ، أو بعده سواء ولا زكاة فيها على مالكها الآخر بالبدل ; لأنه لم يحل عليها حول من يوم ملكها ولا على المالك الأول ; لأنه بادل بها قبل الحول فخرجت من ملكه ثم رجعت إليه بالعيب فيستأنف بها حولا من يوم ملكها بخيار المبادل بها الذي ردها بالعيب ( قال الشافعي ) : ولو بادل بها قبل الحول وقبضها المشتري لها بالبدل ، أو النقد فأقامت في يده حولا ، أو لم يقبضها فأقامت في ملكه حولا ثم أراد ردها بالعيب لم يكن ذلك له ; لأنها قد وجبت عليه فيها صدقة منها ، وهي في ملكه فلا يكون له أن يردها ناقصة عما أخذها عليه ويكون له أن يرجع بالعيب من أصل الثمن ( قال الشافعي ) : ولو كانت المسألة بحالها فأقاله فيها ربها الأول ، وهو يعلم أن الزكاة وجبت فيها أخذت الزكاة من ربها الثاني الذي حال عليها في يده حول

التالي السابق


الخدمات العلمية