صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو باع رجل ماشيته قبل الحول ، أو بادل بها على أن البائع بالخيار وقبضها المشتري فحال عليها حول البائع في يد المشتري ، أو لم يبعها حتى حال عليها حول في يده ثم اختار البائع رد البيع كانت عليه فيها صدقة ; لأنها لم تخرج من ملكه قبل الحول ، ولو اختار إمضاء البيع بعد حولها وجبت أيضا عليه فيها صدقة ; لأنها لم تخرج من ملكه إلا بعد الحول .

التالي السابق


الخدمات العلمية