صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو كان عليه في الغنم شيء من صدقتها عامين ، أو ثلاثة ، وهي فيها أخذت منها صدقة ما مضى وكان ما بقي رهنا ( قال ) : ولو كانت له غنم غيرها وجبت فيها زكاة فلم يؤدها حتى استهلك الغنم لم يؤخذ من غنمه المرهونة زكاة الغنم غيرها وأخذ بأن يخرج زكاة الغنم غيرها من ماله ، فإن لم يوجد له مال وفلس فيباع الغنم الرهن ، فإن كان منها فضل بعد حق المرتهن أخذت زكاة الغنم غيرها منه ، وإن لم يفضل منها فضل كان دينا عليه متى أيسر أداه وصاحب الرهن أحق برهنه .

( قال الشافعي ) : ولو كان الرهن فاسدا في جميع السائل كان كمال له لم يخرج من يده لا يخالفه في أن يؤخذ منه الصدقة التي فيه ، وفي غيره فيأخذ غرماؤه مع المرتهن

التالي السابق


الخدمات العلمية