صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو كانت بينه وبين رجل نخل فجاءت بأربعة أوسق وكانت له نخل أخرى جاءت بثلاثة أوسق أدى الصدقة عن نخليه معا ; لأن له خمسة أوسق ولم يؤد شريكه الصدقة عن نخله ; لأنه ليس له ولشريكه خمسة أوسق في شيء مما هما فيه شريكان ، وهكذا هذا في الماشية ، والزرع

التالي السابق


الخدمات العلمية