صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإذا كان النخل مختلف الثمرة ، ضم بعضه إلى بعض ، سواء في ذلك دقله وبرديه ، والوسط منه وتؤخذ الصدقة من الوسط منه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال لا يخرج في الصدقة الجعرور ولا معى الفأرة ولا عذق ابن حبيق ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زياد بن سعد عن الزهري .

( قال الشافعي ) : وهذا تمر رديء جدا ويترك لصاحب الحائط جيد التمر من البردي الكبيس وغيره ويؤخذ من وسط التمر .

( قال الشافعي ) : وهذا مثل الغنم إذا اختلفت يترك منها ما فوق الثنية ، والجذعة لرب المال ويترك عليه ما دونها وتؤخذ الجذعة ، والثنية ; لأنهما وسط ، وذلك أن الأغلب من الغنم أنها تكون أسنانا كما الأغلب من التمر أن يكون ألوانا ، فإن كان لرجل تمر واحد بردي كله أخذ من البردي .

وإن كان جعرورا كله أخذ من الجعرور ، وكذلك إن كانت له غنم صغار كلها أخذها منها

التالي السابق


الخدمات العلمية