صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإن صير التمر في الجرين لمستحقه فرش عليه ماء ، أو أحدث فيه شيئا فتلف بذلك الشيء ، أو نقص فهو ضامن له ; لأنه الجاني عليه ، وإن لم يحدث منه إلا ما يعلم به صلاحه فهلك لم يضمنه

التالي السابق


الخدمات العلمية