صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولا يؤخذ من شيء من [ ص: 37 ] الشجر غير النخل ، والعنب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة منهما فكانا قوتا ، وكذلك لا يؤخذ من الكرسف ولا أعلمها تجب في الزيتون ; لأنه أدم لا مأكول بنفسه وسواء الجوز فيها ، واللوز وغيره مما يكون أدما ، أو ييبس ويدخر ; لأن كل هذا فاكهة لا أنه كان بالحجاز قوتا لأحد علمناه .

( قال الشافعي ) : ولا يخرص زرع ; لأنه لا يبين للخارص وقته ، والحائل دونه ، وأنه لم يختبر فيه من الصواب ما اختبر في النخل ، والعنب ، وأن الخبر فيهما خاص وليس غيرهما في معناهما لما وصفت .

التالي السابق


الخدمات العلمية