باب أن لا زكاة في العسل 
أخبرنا 
الربيع  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال أخبرنا 
أنس بن عياض  عن 
الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب  عن أبيه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=77224عن سعد بن أبي ذباب  قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم قلت : يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم قال : ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعلمني عليهم ، ثم استعلمني  nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر  ثم  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، قال : وكان  nindex.php?page=showalam&ids=37سعد  من أهل السراة ، قال فكلمت قومي في العسل فقلت لهم : زكوه فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى فقالوا : كم ترى ؟ قال  [ ص: 42 ] فقلت : العشر فأخذت منهم العشر فأتيت  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  فأخبرته بما كان ، قال : فقبضه  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين   } ، أخبرنا 
الربيع  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
عبد الله بن أبي بكر  قال : جاء كتاب من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  إلى أبي ، وهو 
بمنى "  أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله تعالى 
وسعد بن أبي ذباب  يحكي ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل ، وأنه شيء رآه فتطوع له به أهله . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : 
لا صدقة في العسل ولا في الخيل ، فإن تطوع أهلهما بشيء قبل منهم وجعل في صدقات المسلمين ، وقد قبل 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  من أهل 
الشام  أن تطوعوا بالصدقة عن الخيل ، وكذلك الصدقة عن كل شيء تقبل ممن تطوع بها .