صفحة جزء
باب أن لا زكاة في العسل

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه { عن سعد بن أبي ذباب قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم قلت : يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم قال : ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعلمني عليهم ، ثم استعلمني أبو بكر ثم عمر ، قال : وكان سعد من أهل السراة ، قال فكلمت قومي في العسل فقلت لهم : زكوه فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى فقالوا : كم ترى ؟ قال [ ص: 42 ] فقلت : العشر فأخذت منهم العشر فأتيت عمر بن الخطاب فأخبرته بما كان ، قال : فقبضه عمر فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين } ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال : جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي ، وهو بمنى " أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل ، وأنه شيء رآه فتطوع له به أهله .

( قال الشافعي ) : لا صدقة في العسل ولا في الخيل ، فإن تطوع أهلهما بشيء قبل منهم وجعل في صدقات المسلمين ، وقد قبل عمر بن الخطاب من أهل الشام أن تطوعوا بالصدقة عن الخيل ، وكذلك الصدقة عن كل شيء تقبل ممن تطوع بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية