صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإن كانت لرجل مائتا درهم تنقص حبة ، أو أقل وتجوز جواز الوازنة ، أو لها فضل على الوازنة غيرها فلا زكاة فيها كما لو كانت له أربع من الإبل تسوى ألف دينار لم يكن فيها شاة ، وفي خمس من الإبل لا تسوى عشرة دنانير شاة وكما لو كانت له أربعة أوسق بردي خير قيمته من مائة وسق لون لم يكن فيها زكاة ( قال ) : ومن قال بغير هذا فقد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوجب الزكاة في أقل من خمس أواق ، وقد طرحها النبي صلى الله عليه وسلم في أقل من خمس أواق

التالي السابق


الخدمات العلمية