صفحة جزء
باب ما لا زكاة فيه من الحلي

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال : وما يحلى النساء به ، أو ادخرنه ، أو ادخره الرجال من لؤلؤ وزبرجد وياقوت ومرجان وحلية بحر وغيره فلا زكاة فيه ، ولا زكاة إلا في ذهب ، أو ورق ، ولا زكاة في صفر ولا حديد ولا رصاص ولا حجارة ولا كبريت ولا مما أخرج من الأرض ، ولا زكاة في عنبر ولا لؤلؤ أخذ من البحر . أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر . أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه سئل عن العنبر فقال : إن كان فيه شيء ففيه الخمس .

( قال الشافعي ) : ولا شيء فيه ولا في مسك ولا غيره مما خالف الركاز ، والحرث ، والماشية ، والذهب ، والورق .

التالي السابق


الخدمات العلمية