( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) 
  : ودفن الجاهلية ما عرف أن أهل الجاهلية كانوا يتخذونه من ضرب 
الأعاجم  وحليتهم وحلية غيرهم من أهل الشرك . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : وسواء ما وجد ذلك في قبر وغيره إذا كان في موضع لا يملكه أحد ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : فإن كان  
[ ص: 48 ] لأهل الجاهلية ، والشرك عمل ، أو ضرب قد عمله أهل الإسلام وضربوه ، أو وجد شيء من ضرب الإسلام ، أو عملهم لم يضربه ولم يعمله أهل الجاهلية فهو لقطة ، وإن كان مدفونا ، أو وجد في غير ملك أحد عرف وصنع فيه ما يصنع في اللقطة . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : وإذا وجد في ملك رجل فهو له ، والاحتياط لمن وجد ما يعمل أهل الجاهلية ، والإسلام أن يعرفه ، فإن لم يفعل أن يخرج خمسه ولا أجبره على تعريفه ، فإن كان ركازا أدى ما عليه فيه ، وإن لم يكن ركازا فهو متطوع بإخراج الخمس وسواء ما وجد من الركاز في قبر ، أو دار ، أو خربة ، أو مدفونا ، أو في بنائها . 
أخبرنا 
الربيع  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد  عن 
الشعبي  قال جاء رجل إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله تعالى عنه فقال : إني وجدت ألفا وخمسمائة درهم في خربة بالسواد فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  كرم الله وجهه : أما لأقضين فيها قضاء بينا ، إن كنت وجدتها في خربة يؤدي خراجها قرية أخرى فهي لأهل تلك القرية ، وإن كنت وجدتها في قرية ليس يؤدي خراجها قرية أخرى فلك أربعة أخماسه ولنا الخمس ثم الخمس لك