صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإذا وجد الركاز في صفر وله دين على الناس تجب فيه إذا قبضه الزكاة بنفسه ، وإذا ضم إلى الركاز فليس عليه أن يزكيه حتى يقبضه وعليه طلبه إذا حل ، وإذا قبضه ، أو قبض منه ما يفي بالركاز ما تجب فيه الصدقة زكاه

التالي السابق


الخدمات العلمية